ثانيهما: أنه أراد وكان يوم حيضها فأحب أن توافي التحلل قبل أن تحيض، قال: فيقرأ على الأول بالمثناة تحت وعلى الثاني فوق. قلت: أي الحافظ: وهو تكلف ظاهر، ويتعين أن يكون المراد يومها الذي يكون فيه عندها - صلى الله عليه وسلم - وقد جاء مصرحًا فيه بذلك في رواية أبي داود التي سبقت وهي سالمة من الزيادة التي استنكرها أحمد رحمه الله. اهـ.
وقال ابن القيم في "تهذيب السنن" ٢/ ٤٠٤ - ٤٠٥: قال ابن عبد البر: كان الإمام أحمد يرفع حديث أم سلمة هذا ويضعفه، ولما ذكر ابن القيم حديث ابن عباس في أمره أن يرمي الجمرة بعد طلوع الشمس وفعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه رماها بعد طلوع الشمس قال ابن القيم: حديث ابن عباس صريح في توقيتها بطلوع الشمس وفعله - صلى الله عليه وسلم - متفق عليه بين الأمة، فهذا فعله وهذا قوله، وحديث أم سلمة قد أنكره الإمام أحمد وضعفه. اهـ.
وفي الباب عن ابن عمر وأم حبيبه وأسماء وابن عباس رضي الله عنه.
أولًا: حديث ابن عمر رواه البخاري (١٦٧٦)، ومسلم ١/ ٩٤١ والبيهقي ٥/ ١٢٣، وابن خزيمة ٤/ ٢٧٩، كلهم من طريق يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره: أن عبد الله بن عمر كان يقدم ضعفة أهله، فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بالليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن