للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رابعًا: ثم يقال: أين أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين عن هذا الحكم.

فقد قال شيخ الإسلام في "مقدمة أصول التفسير" حينما تكلم على موقف المتكلمين من الحديث وموقف بعض المحدثين قال: فيأتي أحدهم إلى حديث ظاهر إسناده الصحة فيتعلل له بالعلل الباردة فيجعله من قبيل ما استقر عند المسلمين من علم. اهـ. كيف وحديث الباب فيه ما فيه.

خامسًا: أن يقال: الذين حجوا مع رسول الله، مئة ألف أو يزيدون ما نقلوا لنا بإسناد صحيح عن خمسين من الصحابة أنهم عادوا إلى إحرامهم، ومن المعلوم أن الذين طافوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك اليوم ليس جميع المسلمين الذين حجوا معه بدليل حديث أم سلمة أنه - عليه السلام - طاف ليلًا بعد غروب الشمس، والمراد به: إذنه لغيره أن يطوف بعد غروب الشمس.

سادسًا: أن يقال: إن الله عزَّ وجلَّ جعل التحلل بحلق الرأس حينما قال. {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: ١٩٦] وهذا نصٌّ قرآني قاطع ودلت الأدلة على أن الطواف في فعل فإنه يحصل به التحلل الأكبر، فبذلك القول -الذين قالوا يعود حرمًا- أصبح لا معنى ولا فرق بين التحلل الأصغر والأكبر.

سابعًا: أن عامة أهل العلم يرون أن للحاج أن يؤخر طواف الإفاضة مع طواف الوداع فيكون واحدًا، ولو كان يجب على المسلم أن يعود حرمًا لبين ذلك أهل العلم بمصنفاتهم انتهى كلامه مختصرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>