للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لهذا قال الذهبي في "الميزان" ٣/ ٤٧٥: فالذي يظهر لي أن ابن إسحاق حسن الحديث صالح الحال صدوق، وما انفرد به ففيه نكارة، فإن في حفظه شيئًا وقد احتج به أئمة فالله أعلم. اهـ.

وقد أضاف الشيخ عبد الله العبيلان بعض الإيرادات على حديث أم سلمة (١) فنذكر منها ما يلي:

أولًا: كثير من النساء تحيض ولا تطهر إلا بعد أيام النحر فعلى هذا لا يجوز لها أن تتحلل التحلل الأول إلا بعد طهرها وهذا يحتاج إلى أدلة مستفيضة لا دليل ضعيف.

ثانيًا: أنه معارض بحديث مستفيض النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه ما سئل في ذلك اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: "افعل ولا حرج". ولا شك أن عود الناس حرمًا إذا لم يطوفوا في يوم النحر يوقعهم في أعظم الحرج، ومن تأمل سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - علم أنه أراد نفي الحرج حينما أمر الصحابة أن يتحللوا بعد طواف العمرة. فكيف يوجب عليهم أن يحرموا مرة أخرى إذا لم يطوفوا يوم النحر.

ثالثًا: إن الله عزَّ وجلَّ قال: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيتِ الْعَتِيقِ} [الحج: ٢٩] وقضاء التفث: هو إزالة ما يمنع المحرم من إزالته قبل رمي الجمرة وحال إحرامه. وما في الآية دليل على مشروعية ذلك بعد رمي الجمرة، وهذا دليل قاطع قرآني فلا يصار إلى غيره إلا بدليل مثله أو قريب منه.


(١) رسالة خطية في صفة الحج.

<<  <  ج: ص:  >  >>