للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأردتُ أنْ أضرِبَ على يدِ الرَّجلِ. فأخذ رجلٌ مِن خلفي بذراعي فالتفتُّ، فإذا هو زَيدُ بن ثابتٍ. فقال: لا تَبعْه حيثُ ابتعتَهُ حتى تَحُوزَهُ إلى رَحِلكَ؛ فإنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نَهَى أن تُباعَ السِّلَعُ حيثُ تُبتاعُ، حتى يحوزَها التُّجارُ إلى رِحالِهم. رواه أحمد وأَبو داود واللفظ له، وصححه ابن حبان والحاكم.

رواه أحمد ٥/ ١٩١ وأَبو داود (٣٤٩٩) والحاكم ٢/ ٤٦ والبيهقي ٥/ ٣١٤ وابن حبان في "الموارد" (١١٢٠) وفي "الإحسان" ٧/ ٢٢٩ برقم (٤٩٦٣) كلهم من طريق محمد بن إسحاق حدثني أَبو الزناد عن عبيد بن حنين عن ابن عمر بمثله.

قلت: إسناده لا بأس به. قال الحاكم ٢/ ٤٦: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، اهـ. ووافقه الذهبي.

قلت: سبق بحث مسألة احتجاج مسلم بابن إسحاق وثقل كلام ابن القيم: بأن مسلمًا لم يحتج بابن إسحاق في الأصول (١).

وأعل المنذري في "مختصر السنن" ٥/ ١٤٥ الحديث بابن إسحاق، وقال النووي في "المجموع" ٩/ ٢٧١: رواه أَبو داود بإسناد صحيح إلا أنه من رواية محمد بن إسحاق بن يسار عن أبي الزناد، وابن إسحاق مختلف في الاحتجاج به، وهو مدلس، وقد قال: عن أبي الزناد، والمدلس إذا قال: "عن" لا يحتج به، لكن


(١) راجع باب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد.

<<  <  ج: ص:  >  >>