لم يضعف أَبو داود هذا الحديث، وما لم يضعفه فهو حجة عنده، أو ثبت عنده بسماع ابن إسحاق له من أبي الزناد. اهـ.
قلت: ويرد عليهما أن ابن إسحاق صرح بالتحديث كما سبق. ولعلهما لم يحتملا تفرده بهذا الحديث خصوصًا أنه وجد قرينة تدل على أنه لم يضبط الحديث حيث إنه اختلف عليه. لهذا قال العراقي في "تقريب الأسانيد" ٦/ ٩٦ بعد نقله قول الحاكم السابق: يمنعه ابن إسحاق واختلف عليه في إسناده وهو عند أبي داود والحاكم من الوجه الآخر من رواية ابن عمر عن زيد بن ثابت وفي أوله قصة. اهـ.
* * *
٧٩٨ - وعنه قال: قلتُ يا رسولَ الله! إنِّي أبيعُ الإبلَ بالبقيع، فأبيعُ بالدنانيرِ وآخُذُ الدراهمَ، وأبيعُ بالدراهمِ وآخذُ الدنانيرَ، آخذُ هذا مِن هذه، وأعطي هذه مِن هذا؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا بأس أنْ تأخذَها بسعرِ يومِها ما لم تَتَفرَّقا، وبينكما شيءٌ" رواه الخمسة وصححه الحاكم.
رواه أَبو داود (٣٣٥٤) و (٣٣٥٥) والنسائي ٧/ ٨١ - ٨٢ و ٨٣ والترمذي (١٢٤٢) وابن ماجة (٢٢٦٢) وأحمد ٢/ ٣٣ و ٨٣ - ٨٤ و ١٣٩ والطيالسي (١٨٦٨) والدارقطني ٣/ ٢٣ - ٢٤ والبيهقي ٥/ ٢٨٤ و ٣١٥ وابن حبان ١١٢٨١) والحاكم ٢/ ٥٠ كلهم من طريق حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر بمثله.