٥/ ٢٩١ والطحاوي ٤/ ٧١ - ٧٢ كلهم من طريق حنش الصنعاني عن فضالة قال: ... فذكره.
وتابع حنشَ عليٌّ بن رباح اللخمي كما عند مسلم ٣/ ١٢١٣ والطحاوي ٤/ ٧٣.
والدارقطني ٣/ ٣ والبيهقي ٥/ ١٩٢ وابن الجارود في "المنتقى"(٦٥٤). ولما ذكر الحافظ ابن حجر حديث فضالة قال في "تلخيص الحبير" ٣/ ١٠: وله عند الطبراني في "الكبير" طرق كثيرة جدًّا، وفي بعضها:"قلادة، فيها خرز وذهب" وفي بعضها "دهب وجوهر" وفي بعضها: "خرز ذهب" وفي بعضها "خرز معلقة بذهب" وفي بعضها: "باثني عشر دينارًا" وفي أخرى "بتسعة دنانير" وفي أخرى: "بسبعة دنانير" وأجاب البيهقي عن هذا الاختلاف بأنها كانت بيوعًا شهدها فضالة. قلت: أي الحافظ ابن حجر-: والجواب المسدد عندي أن هذا الاختلاف لا يوجب ضعفًا، بل المقصود من الاستدلال محفوظ لا اختلاف فيه. وهو النهي عن بيع ما لم يفصل. وأما جنسها وقدر ثمنها. فلا يتعلق به في هذه الحالة ما يوجب الحكم بالاضطراب، وحينئذ فينبغي الترجيح بين رواتها وإن كان الجميع ثقات، فيحكم بصحة رواية أحفظهم وأضبطهم ويكون رواية الباقين بالنسبة إليه شاذة. اهـ.
وهذا الجواب هو الذي يجاب به في حديث جابر وقصة جمله ومقدار ثمنه، والله الموفق. انتهى ما قاله الحافظ ابن حجر.