٨٣٤ - وعن سَمُرةَ بنِ جُندَبٍ - رضي الله عنه -: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن بيعِ الحيوانِ بالحيوانِ نَسِيئةً. رواه الخمسة وصَحَّحه الترمذيُّ وابن الجارودِ.
رواه أبو داود (٣٣٥٦) والنسائي ٧/ ٢٩٢ والترمذي (١٢٣٧) وابن ماجه (٢٢٧٠) وأحمد ٥/ ١٢ و ١٩ و ٢٢، وابن الجارود في "المنتقى"(٦١٠) والبيهقي ٥/ ٢٨٨ والطبراني في "الكبير" ٧ / رقم (٦٨٤٧ - ٦٨٥١) والطحاوي ٤/ ٦٠ كلهم من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعًا.
قلت: اختلف في صحة سماع الحسن من سمرة وسبق بيانه (١).
لهذا قال الترمذي: حديث حسن صحيح وسماع الحسن من سمرة صحيح، هكذا قال علي بن المديني وغيره اهـ. ولما نقل الصنعاني تصحيح الترمذي تعقبه فقال في "سبل السلام" ٣/ ٧٩ وقال غيره. رجاله ثقات إلا أن الحفاظ رجَّحوا إرساله لما في سماع الحسن من سمرة من النزاع. اهـ
وقال أبو الفتح القشيري في "الإلمام" ٢/ ٤٩٧ وقد علل بالإرسال
إلا أن الذي أسنده ثقة. اهـ.
وانتصر لتصحيح الحديث ابن الملقن في "البدر المنير" ٤/ ٧٠.
قلت: صحَّح سماعَ الحسن من سمرة جمعٌ من الحفاظ منهم: البخاري وأبو داود والحاكم وغيرهم كما سبق.