للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومع التسليم بهذا فإن الحسن مدلس وقد عنعن في هذا الإسناد.

وأيضًا هذا الحديث مخالف لما سيأتي. لهذا روى البيهقي ٥/ ٢٨٩ عن الشافعي أنه قال: وأما قوله: أنه نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، فهذا غير ثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. اهـ.

وقال أيضًا البيهقي ٥/ ٢٨٨: رواه حماد عن قتادة إلا أن أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن البصري من سمرة في غير حديث العقيقة. اهـ.

وبهذا أعله الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٥/ ٥٧ ونحوه قال ابن القيم في "الهدي" ٣/ ٤٨٧.

وقال الألباني رحمه الله في "الإرواء" ٥/ ١٩٨: الراجح أنه سمع منه في الجملة، لكن الحسن مدلس، فلا يحتج بحديته إلا ما صَرَّح فيه بالسماع، وأما هذا فقد عنعنه، لكنه يتقوى بمرسل سعيد وغيره ... اهـ.

* * *

٨٣٥ - وعن عبد الله بن عَمرٍو - رضي الله عنهما - أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أمرَه أنْ يُجَهِّز جَيشًا فَنَفَذَتِ الإبلُ. فأمرَه أنْ يأخُذَ على قلائصِ الصَّدَقَةِ. قال: فكنتُ آخُذُ البعيرَ بالبعيرَينِ إلى إبلِ الصَّدَقَةِ" رواه الحاكم والبيهقي. ورجاله ثقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>