للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على أن يَكْفُوا عملَها. ولهم نصفُ الثمرِ. فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نُقِرُّكم بها على ذلك ما شئنا" فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء.

ورواه مسلم ٣/ ١١٨٧ من طريق الليث، عن محمد بن عبد الرحمن، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ أنه دفع إلى يهودِ خيبرَ نخلَ خيبرَ وأرضَها، على أن يَعْتَمِلُوها من أموالهم، ولرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - شَطْرُ ثَمرِها.

ورواه البخاري (٢٣٣١) من طريق عبيد الله، عن نافع به، بلفظ: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطى خيبرَ اليهودَ على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطرُ ما يخرج منها.

* * *

٩٠٤ - وعن حنظلةَ بن قيسٍ قال: سألتُ رافعَ بن خديج - رضي الله عنه - عن كِراءِ الأرضِ بالذهبِ والفِضَّةِ؟ فقال: لا بأس به، إنما كان الناسُ يُؤاجَرونَ على عهدِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - على الماذِياناتِ وأقْبَالِ الجداولِ وأشياءَ من الزَّرعِ، فيهلكُ هذا ويسلمِ هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكنْ للنَّاس كراءٌ إلا هذا، فلذلك زَجَرَ عنه، فأمَّا شيءٌ معلومٌ مضمونٌ فلا بأس به. رواه مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>