رواه مسلم ٣/ ١١٨٣، وأبو داود (٣٣٩٢) كلهم من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيسٍ قال: سألت رافع بن خديج ... فذكره، واللفظ لمسلم، ونحوه لفظ أبو داود.
ورواه مسلم أيضًا (١٥٤٧)(١٥) بلفظ: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كراءِ الأرض. قال: فقلت: أبالذهبِ والوَرِقِ؟ فقال: أمَّا بالذهب والوَرِقِ. فلا بأس به.
ورواه البخاري (٢٣٤٦، ٢٣٤٧) من طريق ربيعة، به، بلفظ: عن رافع بن خديج، قال: حدثني عمَّايَ: أنهم كانوا يُكْرُونَ الأرضَ على عهدِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بما يَنبُتُ على الأربعاء، أو شيءٍ يَسْتَثْنِيهِ صاحب الأرض، فنهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك. فقلتُ لرافع: فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم. وقال الليث: وكان الذي نُهِيَ عن ذلك ما لو نظر فيه ذووا الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه، لما فيه من المخاطرة. وللحديث طرق أخرى عند النسائي وابن ماجه وغيرهما.
* * *
٩٠٥ - وعن ثابتِ بن الضَّحاك - رضي الله عنه -: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهَى عن المزارعةِ وأمَرَ بالمُؤاجَرَةِ. رواه مسلم أيضًا.
رواه مسلم ٣/ ١١٨٣ - ١١٨٤ قال: حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا عبد الواحد بن زياد (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا