عن ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب، وأم. فقالا. لابنته النصف، وللأخت من الأب والأم النصف، ولم يورثا بنت الابن شيئًا. وأْتِ ابن مسعود، فإنه سيتابعنا، فأتاه الرجل فسأله وأخبره بقولهما. فقال: لقد ضللْتُ إذًا وما أنا من المهتدين؛ ولكني سأقضي فيها بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لابنته النصف، ولابنة الابن سهم تكلمة الثلثين، وما بقي فللأخت من الأب والأم. هذا اللفظ لأبي داود.
* * *
٩٤٥ - وعن عبد الله بن عَمْرو - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يتوارَثُ أهلُ مِلَّتَينِ" رواه أحمد والأربعة إلا الترمذيَّ، وأخرجه الحاكم بلفظ أُسامة. وروى النسائيُّ حديثَ أُسامة بهذا اللفظ.
رواه أبو داود (٢٩١١)، وابن ماجه (٢٧٣١)، والنسائي في "الكبرى" ٤/ ٨٢، وأحمد ٢/ ١٧٨ و ١٩٥، وابن الجارود في " المنتقى"(٩٦٧) والدارقطني ٤/ ٧٢ - ٧٣، والبغوي ٨/ ٣٦٤ - ٣٦٥، من طرق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا.
قلت: إسناده حسن، كما قال الألباني في "الإرواء" ٦/ ١٢١ وسبق الكلام عن سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وبيان أنها حسنة (١).