للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أما بقية الإسناد فهو حسن فقط للخلاف المعروف في سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأما الحديث نفسه، فهو صحيح لغيره، فإن له شواهد يتقوي بها. اهـ.

يشهد له ما رواه مالك في "الموطأ" ٢/ ٨٦٧ عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب: أن رجلًا من بني مُدلِج يقال له: قتادة، حَذَفَ ابنَهُ بالسيفِ، فأصاب ساقه فنُزِي في جُرحِه فمات، فقدم سراقة بن جُعْشُم على عمر بن الخطاب؛ فذكر ذلك له. فقال له عمر اعدُدْ على ماء قديد عشرين ومئة بعيرٍ، حتى أَقْدَمَ عليكَ، فلما قدم إليه عمر بن الخطاب أخذَ مِن تلك الإبلِ ثلاثينَ حِقَّةً، وثلاثينَ جَذعَةً، وأربعين خَلِفَةً، ثم قال، أين أخو المقتولِ؟ قال: ها أنا ذا، قال خذها، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس لقاتلٍ شيءٌ" رواه ابن ماجه (٢٦٤٦) عن أبي خالد الأحمر، عن يحيى بن سعيد، مختصرًا.

ورواه البيهقي ٦/ ٢١٩ من طريق يزيد بن هارون، أنا يحيى بن سعيد به مطولًا.

قال الألباني رحمه الله في "الإرواء" ٦/ ١١٦: هذا إسناد صحيح ولكنه مرسل .. ثم قال: ليس في الرواية ما يدل على أن قتادة من الصحابة حتى يحكم عليه بالعدالة، وعلى افتراض أنه صحابي فهو منقطع، لأن عمرو بن شعيب لم يدرك إلا قليلًا من الصحابة، مثل زينب بنت أبي سلمة والرُّبَيِّع بنت معوذ. وغالب روايته عن التابعين. اهـ.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>