للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٩٥٢ - عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ما أَحْرَزَ الوالدُ أو الولدُ فهو لِعَصَبَتِهِ مَن كان" رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وصحَّحه ابن المديني وابن عبد البَرِّ.

رواه أبو داود (٢٩١٧)، والنسائي في "الكبرى" ٤/ ٧٥، وابن ماجه (٢٧٣٢)، وأحمد ١/ ٢٧، كلهم من طريق حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رئاب بن حذيفة تزوَّج امرأة، فولدت له ثلاثةَ غِلْمةٍ، فماتت أُمُّهم، فَوَرَّثوها رِباعَهما وولاءَ مواليها، وكان عمرُو بن العاص عصبةَ بَنيها، فأخرجَهُم إلى الشام فماتُوا، فقدِمَ عمرو بن العاص، ومات مولىً لها، وترك مالًا له، فخاصمَهُ إخوتُها إلى عمرَ بن الخطاب، فقال عمرُ: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما أَحْرَزَ الولدُ أو الوالدُ فهو لعصبته مَن كان" قال: فكتبَ له كتابًا فيه شهادةُ عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت ورجلٍ آخر، فلما اسْتُخلِفَ عبدُ الملك اختصموا إلى هشامِ بن إسماعيل -أو إلى إسماعيل بن هشام- فرفعهم إلى عبد الملك فقال: هذا من القضاء الذي ما كنتُ أراه. قال: فقضى لنا بكتابِ عمر بن الخطاب، فنحن فيه إلى الساعة.

قلت: إسناده حسن. وسبق الكلام على سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (١).


(١) راجع كتاب الطهارة. باب: صفة مسح الرأس.

<<  <  ج: ص:  >  >>