ابن الملقن: قلت: إلا حديث عبد الله بن أبي أوفى فإن إسناده كل رجاله ثقات لم يعثر عليه البيهقي ولا أحد من مصنفي الأحكام. أخرجه ابن جرير الطبري في "التهذيب".
وذكر ابن الملقن في "البدر المنير" ٩/ ١١٤ الاختلاف في إسناده.
قال ابن أبي حاتم في "العلل"(١٦٤٥): سئل أبو زرعة عن حديث يعقوب بن حميد بن كاسب، عن يحيى بن سليم الطائفي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب". قال أبو زرعة: الصحيح عبيد الله، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه نهى عن بيع الولاء وعن هبته. أخبرنا أبو محمد قال: حدثنا أبو زرعة، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"الولاء لا يباع ولا يوهب". أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: حدثنا أبو زرعة، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال حدثنا أبي، عن عبيد الله، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه اهـ.