ونقل الزيلعي في "نصب الراية" ٤/ ١٥٢ عن البيهقي أنه رواه في "المعرفة" ثم قال: وكأن الشافعي رواه عن محمد بن الحسن من حفظه، فزل عن ذكر عبيد الله بن عمر في إسناده. وقد رواه محمد بن الحسن في -كتاب الولاء- عن أبي يوسف، عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - باللفظ الذي رواه عنه الشافعي. وهو حديث غير محفوظ، وقد رواه جماعة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهَى عن بيع الولاء وعن هبته. هكذا رواه عبيد الله بن عمر، فيما رواه عنه مالك وعبد الوهاب الثقفي والثوري وشعبة والضحاك بن عثمان وسفيان بن عيينة وسليمان بن بلال وإسماعيل بن جعفر وغيرهم؛ وروى عن يحيى بن سليم الطائفي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، وهو وهم على عبيد الله في المتن والإسناد جميعًا. وأصح ما فيه حديث هشام بن حسان، عن الحسن، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الولاء لحمة كلحمة النسب، لا تباع ولا توهب" وهو مرسل. انتهى ما نقله الزيلعي عن البيهقي (١).
وذكر الحافظ ابن حجر في "الفتح"١٢/ ٤٤ وفي "الدراية" ٢/ ١٩٤ و"التلخيص" ٤/ ٢١٣ الاختلاف في إسناده. وقال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" ٢/ ٤٥٦: قال الحاكم: صحيح الإسناد. وخالف البيهقي فأعله. وقال أوجهه كلها ضعيفة. ثم قال
(١) قول البيهقي موجود في "المعرفة" ٧/ ٥٠٧ وفي نقل الزيلعي زيادات.