ووثقه النسائي. ونقل العقيلي عن ابن المبارك أنه وهاه.
ولما روى البيهقي ١٠/ ٢٩٢ الحديث مرفوعًا أسند عن أبي بكر بن زياد النيسابوري أنه قال عقيب هذا الحديث: هذا خطأ لأن الثقات لم يرووه هكذا، وإنما رواه الحسن مرسلًا. اهـ.
ثم رواه البيهقي عن الحسن مرسلًا. فقال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، نا يحيى بن أبي طالب، أنبأ يزيد بن هارون، أنبأ هشام بن "حسان، عن الحسن، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب".
وقوَّى الألباني الحديث الموصول بالمرسل. فقال في "الإرواء" ٦/ ١١٠: إسناد هذا المرسل صحيح، وهو مما يقوي الموصول الذي قبله على ما يقتضيه بحثهم في "المرسل" من علوم الحديث، فإن طريق الموصول غير طريق المرسل، ليس فيه راوٍ واحد مما في المرسل، فلا أرى وجهًا لتخطئته بالمرسل، بل الوجه أن يُقوَّى أحدهما بالآخر. كما ذكرنا، لا سيما وقد جاء موصولًا من طرق أخرى عن عبد الله بن دينار به. اهـ.
قلت: ويرد على تصحيح الحديث ما ورد في إسناده من اختلاف. فقد أطال في جمع هذه الطرق الألباني رحمه الله في "الإرواء" ٦/ ١١٠ - ١١٤ فقد رواه ابن حبان في "صحيحه" ١١/ ٣٢٥ من طريق بشر بن الوليد، عن يعقوب بن إبراهيم، عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر به.