للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وصِيَّةَ لوارثٍ" رواه أحمد والأربعة إلا النسائيَّ، وحسنه أحمد والترمذيُّ، وقوَّاه ابنُ خزيمة وابن الجارود.

رواه أبو داود (٣٥٦٥)، والترمذي (٢١٢١)، وابن ماجه (٢٧١٣)، وأحمد ٥/ ٢٦٧، والطيالسي (١١٢٧)، والبيهقي ٦/ ٢٦٤، كلهم من طريق إسماعيل بن عياش، ثنا شرحبيل بن مسلم، عن أبي أمامة به مرفوعًا. وتمامه: "الولد للفراش وللعاهر الحجر، وحسابهم على الله. ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة، لا تنفق امرأة في بيت زوجها إلا بإذن زوجها" قيل: يا رسول الله: ولا الطعام؟ قال: "ذلك أفضل أموالنا" ثم قال: "العاريةُ مؤداةٌ، والمنحةُ مردودةٌ، والدَّينُ مقضيٌّ، والزعيمُ غارمٌ".

قلت: رجاله لا بأس بهم، وشرحبيل بن مسلم بن حامد الخولاني الشامي ضعفه ابن معين وقال أحمد: من ثقات الشاميين اهـ. ووثقه أيضًا العجلي وابن حبان، ونقل ابن خلفون عن ابن نمير توثيقه. ورواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين صحيحة (١). وشرحبيل بن مسلم شامي.

لذا قال الترمذي ٦/ ٢٩٦: حديث حسن صحيح، وقد روي عن أبي أُمامة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من غيرِ هذا الوجه. ورواية إسماعيل بن


(١) راجع باب: منع الجنب من قراءة القرآن وباب: جامع في سجود السهو.

<<  <  ج: ص:  >  >>