للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورواه الدارقطني ٤/ ١٥٧ من طريق حجاج عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة".

قلت: إسناد منقطع، لأن عطاء وهو الخراساني لم يدرك ابن عباس وبهذا أعله عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" ٣/ ٣٢١ فقال رواه ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس. وعطاء هذا لم يدرك ابن عباس ولم يره، وقد وصله يونس ابن راشد، فرواه عن عطاء، عن عكرمة، عن ابن عباس. والمقطوع هو المشهور. اهـ. وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" ٣/ ١١٧: رواه أبو داود بسنده عن عطاء الخراساني عن ابن عباس، وعطاء لم يدرك ابن عباس ولم يره. اهـ.

ورواه الدارقطني ٤/ ٩٨، ١٥٧ من طريق، عمرو بن خالد أبي عُلاثة، حدثنا أبي، حدثنا يونس بن راشد عن عطاء الخراساني، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تجوز لوارت وصية إلا أن يشاء الورثة".

ولما أعل عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" ٦/ ٢٧٩ إسناد عطاء، عن ابن عباس بالانقطاع، قال: وصله يونس بن راشد؛ فرواه عن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس، والمقطوع هو المشهور. اهـ.

وقال ابن القطان في كتابه "بيان الوهم والإيهام" ٣/ ٥٣٥: يونس ابن راشد قاضي حرَّان، قال أبو زرعة: لا بأس به. وقال البخاري:

<<  <  ج: ص:  >  >>