للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والقواريري ثقة، ثم نقل عن الضياء أنه قال: لا بأس بإسناده. ونقل أيضًا عن الشافعي قوله: هو ثابت عن ابن عباس وغيره.

ولما ذكر ابن الجوزي في "التحقيق" (١٧٧٣) الحديث مرفوعًا تعقبه ابن عبد الهادي فقال في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" ٣/ ١٥١ فقال: لكن قد روي من حديث سعيد بن منصور موقوفًا على ابن عباس. اهـ وللحديث طرق ذكر جملة منها ابن الملقن في "البدر المنير" ٧/ ٥٥١ ثم نقل عن أبي محمد المقدسي أنه قال في أحدها: إسناده لا بأس به. اهـ

وللحديث طرق أخرى عند الطبراني في "الكبير" ١١ / رقم (١١٣٤٣) وفي "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" ٤/ ١٦٤، والدارقطني ٣/ ٢٢١.

ثانيًا: حديث جابر رواه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" ٤/ ١٦٥ قال. حدثنا محمد بن عبد الله الحضري، ثنا قطن بن نسير الذارع، ثنا عمرو بن النعمان الباهلي، نا محمد بن عبد الملك، عن أبي الزبير، عن جابر، قال. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل".

قال الطبراني عقبه: لا يُروَى عن جابر إلا بهذا الإسناد، تفرد به قطن. اهـ.

قلت: وهو صدوق يخطيء، وكذا شيخه عمرو بن النعمان الباهلي وشيخه أيضًا محمد بن عبد الملك لم يعرف، لهذا قال

<<  <  ج: ص:  >  >>