للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى سعيدٌ أيضًا عن عليٍّ نحوَه، وزاد: وبها قَرَن، فزوجُها بالخِيارِ، فإن مسَّها فلها المهرُ بما استحَلَّ من فرجِها ومن طريق سعيد بن المسيب أيضًا قال. قضَى به عمر في العِنِّينِ، أنْ يُؤَجَّلَ سنةً ورجاله ثقات.

رواه مالك في "الموطأ" ٢/ ٥٢٦، وسعيد بن منصور في "السنن" ١/ ٢١٢ رقم (٨١٨)، وابن أبي شيبة في "المصنف" ٢/ ٤ / ١٧٥، والبيهقي ٧/ ٢١٤، كلهم من طريق يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أنه قال: قال عمر أيما رجل تزوج امرأة.

قلت: رجاله ثقات رجال الشيخين، لكن رواية سعيد بن المسيب عن عمر فيها انقطاع وسبق بيانه.

لهذا قال الألباني رحمه الله في "الإرواء" ٦/ ٣٢٨ رجاله ثقات رجال الشيخين، لكنه منقطع بين سعيد بن المسيب وعمر اهـ.

وروى سعيد بن منصور في السنن ١/ ٢١٣ رقم (٨٢١) والبيهقي ٧/ ٢١٥، كلاهما من طريق الشعبي، عن عليٍّ - رضي الله عنه - قال أيما رجل نكح امرأة وبها برص، أو جنون، أو جذام، أو قرن، فزوجُها بالخيارِ ما لم يمسها، إن شاء أمسك، وإن شاء طلق فإن مسَّها فلها المهرُ بما استحل من فرجها.

قلت: قيل إن إسناده منقطع، لهذا سئل الدارقطني في "العلل" ٤/ ٩٧. سمعَ الشعبيُّ من علي؟ فقال. سمع منه حرفًا. ما سمع غير هذا اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>