١٠٣٦ - وعن عُقبةَ بنِ عامرٍ قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "خيرُ الصَّدَاقِ أيسرُه" أخرجه أبو داود، وصحَّحه الحاكم.
رواه أبو داود (٢١١٧) قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي، ومحمد بن المثنى وعمر بن الخطاب -قال محمد: حدثني أبو الأصبغ الجزري عبد العزيز بن يحيى، أخبرنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد، عن زيد بن أبي أنيسة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله، عن عقبة بن عامر أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل:"أترضَى أن أُزوّجَكَ فلانة؟ " قال: نعم وقال للمرأة "أترضينَ أن أزوِّجَكِ فلانًا؟ " قالت: نعم فزوَّج أحدَهُما صاحبَه، فدخل بها الرجلُ ولم يفرض لها صَداقًا، ولم يعطها شيئًا وكان ممن شهد الحديبية، وكان مَن شهد الحديبية له سهم بخيبر، فلما حضرتُه الوفاة قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوجني فلانة، ولم أفرض لها صَداقًا، ولم أعطها شيئًا، وإني أُشهِدُكم أني أعطيتُها منِ صداقها سهمي بخيبر فأخذ سهمًا فباعته بمئة ألف.
قال أبو داود وزاد عمر بن الخطاب -وحديثه أتم- في أول هذا الحديث قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خيرُ النكاح أيسره" وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للرجل ثم ساقه اهـ. وقال أيضًا أبو داود. يُخاف أن يكونَ هذا الحديثُ مُلزَقًا؛ لأن الأمرَ على غير هذا. اهـ.
قلت وعمر بن الخطاب السجستاني لم أجد من وثقه غير أن ابن حبان ذكره في "الثقات" ٨/ ٤٤٧ وقال. مستقيم الحديث اهـ. وباقي رجال الإسناد ثقات.