وأبو الزُّبير يسمع ذلك، كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضًا؟ فقال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ليراجعها" فردَّها وقال "إذا طهرت فليطلق أو ليمسك" هكذا وليس فيه "ولم يرها شيئًا" وقد أخرجها أبو داود (٢١٨٥) من طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج به وفيه فردَّها عليَّ ولم يرها شيئًا.
قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٩/ ٣٥٣ إسناده على شرط الصحيح، فإن مسلمًا أخرجه من رواية حجاج بن محمد عن ابن جريج وساقه على لفظه ثم أخرجه من رواية أبي عاصم عنه وقال نحو هذه القصة ثم أخرجه من رواية عبد الرزاق عن ابن جريج قال مثل حديث حجاج وفيه بعض الزيادة فأشار إلى هذه الزيادة ولعله طوى ذكرها عمدًا.
ورواه ابن عبد البر في "التمهيد" ١٥/ ٦٥ - ٦٦ من طريق عبد الرزاق به بمثله وقال وروى أبو عاصم النبيل هذا الحديث، عن ابن جريج فلم يقل فيه ولم يرها شيئًا قال أبو عمر قوله في هذا الحديث "ولم يرها شيئًا" منكر عن ابن عمر لما ذكرنا عنه أنه اعتد بها، ولم يقله أحد عنه غير أبي الزبير، وقد رواه عنه جماعة جلة، فلم يقل ذلك واحد منهم، وأبو الزبير ليس بحجة فيما خالفه فيه مثله، فكيف بخلاف من هو أثبت منه؟ ولو صح، لكان معناه -عندي- والله أعلم؛ ولم يرها على استقامة، أي ولم يرها شيئًا مستقيمًا، لأنه لم يكن طلاقه لها على سنة الله وسنة رسوله؛ هذا أولى المعاني بهذه اللفظة - إن صحب وكل من روى هذا الخبر من