الحفاظ، لم يذكروا ذلك، وليس من خالف الجماعة الحفاظ بشيء فيما جاء به اهـ.
وقال البيهقي في "المعرفة" ٥/ ٤٥٣ وفي حديث أبي الزبير يشتبه به، ونافع أثبت عن ابن عمر من أبي الزبير، والأثبت في الحديثين أولى أن يقال به إذا خالفه، وقد وافق نافعًا غيره من أهل الثبت في الحديث له اهـ.
وقال الخطابي في "معالم السنن" ٣/ ٦٧ وقال أهل الحديث لم يرو أبو الزبير حديثًا أنكر من هذا وقد يحتمل أن يكون معناه أنه لم يره شيئًا باتًا، يحرم معه المراجعة ولا تحل له إلا بعد زوج، أو لم يره شيئًا جائزًا في السنة ماضيًا في حكم الاختيار، وإن كان لازمًا على سبيل الكراهة والله أعلم اهـ.
* * *
١٠٧١ - وعن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما - قال كان الطلاقُ على عهدِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وسَنَتَينِ من خلافةِ عُمرَ، طلاقُ الثلاثِ واحدةً فقال عمر بن الخطاب إنَّ الناسَ قد استعجلُوا في أمرٍ كانت لهم فيه أناةٌ، فلو أمضيناهُ عليهم فأمضاه عليهم رواه مسلم.
رواه مسلم ٢/ ١٠٩٩ من طريق مَعْمَرٍ، عن ابن طاووسٍ، عن أبيه، عن ابن عباس بمثله.