قال نعم قال "فإنما تلك واحدةٌ فارْجِعْها إن شئت" قال فرَجَعَها فكان ابن عباس يرى أنما الطلاق عند كُلِّ طُهْرٍ.
قلت: في سنده ابن إسحاق وبه أعلَّ الحديث الحافظُ في "البلوغ" وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث، لكن قال البيهقي ٧/ ٣٣٩ هذا الإسناد لا تقوم به الحجة مع ثمانية رووا عن ابن عباس - رضي الله عنهما - فُتْياهُ بخلاف ذلك ومع رواية أولاد ركانة أن طلاق ركانة كان واحدة وبالله التوفيق اهـ.
ولما ذكر ابن القيم في "حاشيته على السنن" ٦/ ١٩٢ الحديث بالسند السابق قال وهذا أصح عن حديث نافع بن عجير ومن حديث ابن جريج، وقد صحح الإمام أحمد هذا السند في قصة رد زينب ابنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أبي العاص، وقال الصحيح حديث ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ردها على أبي العاص بالنكاح الأول، وهو بهذا الإسناد بعينه من رواية ابن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس وهكذا ذكر الثوري والدارقطني أن رواية ابن إسحاق هي الصواب، وحكموا له على رواية حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ردها عليه بنكاح جديد وحجاج بن أرطاة أعرف من نافع بن عجير ومن معه، وبالجملة فأبو داود لم يتعرض لحديث محمد بن إسحاق ولا ذكره اهـ.
وقال أبو داود في "مسائله للإمام أحمد"(١١٢٩): سمعت أحمد سئل عن حديث ركانة لا تثبته أنه طلق امرأته البتة؟ قال لا؛ لأن