للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورواه ابن سعد في "الطبقات" ٨/ ٢١٣ قال أخبرنا محمد بن عمر، حدثنا الثوري، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن مسروق، قال آلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أمته وحرَّمها فأنزل الله في الإيلاء {فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيمَانِكُمْ} [التحريم ٢] وأنزل الله {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: ١] فالحرام حلال يعني في الإماء.

ولما نقل الذهبي في "الميزان" ٤/ ١٠٩ قول الإمام أحمد شيخ ضعيف روى عن داود مناكير قال الذهبي من مناكيره روايته عن داود، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة في إيلاء النبي - صلى الله عليه وسلم - من نسائه اهـ.

* * *

١٠٨٧ - وعن ابن عمرَ - رضي الله عنهما - قال إذا مَضَتْ أربعةُ أشهرٍ وَقَفَ المُولِي؛ حتى يُطَلِّق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يُطلِّق أخرجه البخاري.

رواه البخاري (٥٢٩١) من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر إذا مضت أربعة أشهر يُوقَفُ حتى يُطَلِّق، ولا يقع عليه الطلاقُ حتى يطَلِّق.

وقد انفرد بإخراجه البخاري من بين أصحاب الكتب الستة.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>