قلت: هذا إسناد ضعيف، لأن فيه ليث بن أبي سُليم وهو ضعيف كما سبق (١) لكن يشهد له الطريق الذي قبله وما سيأتي.
ورواه مالك في "الموطأ" ٢/ ٥٥٦ عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليّ بنحوه.
ورواه مالك في "الموطأ" ٢/ ٥٥٦ عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ أنه كان يقول أيُّما رجلٍ آلَى من امرأته، فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر، وقف حتى يُطلِّق أو يفيء ولا يقع عليه طلاق، إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف.
قلت: إسناده صحيح وعن طريق مالك رواه الشافعي كما في "المسند"(١٤٤)، والبخاري (٥٢٩١)، والبيهقي ٧/ ٣٧٧.
وروى الشافعي في "المسند"(١٤٢) قال أخبرنا سفيان، عن مسعر، عن حبيب بن أبي ثابت، عن طاووس أن عثمان - رضي الله عنه - كان يوقف المُولي.
قلت إسناده منقطع، فإن طاووسًا لم يسمع من عثمان شيئًا كما قال أبو حاتم وأبو زرعة وبه أعله الحافظ في "الفتح" ٩/ ٣٧٨.
وروى أيضًا الشافعي كما في "المسند"(١٤٣) قال: أخبرنا سفيان، عن أبي الزناد، عن القاسم بن محمد، قال كانت عائشة - رضي الله عنها - إذا ذكر الرجل يحلف أن لا يأتي امرأته فيدعها
(١) راجع كتاب الطهارة باب: صفة المضمضة والاستنشاق.