للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عبد الرحمن بن أبي بكر الصِّدِّيق، حين دخلت في الدَّمِ من الحيضة الثَّالثة قال ابن شهابٍ فذكرَ ذلك لعمرةَ بنتِ عبد الرحمن. فقالت: صَدَقَ عروةُ. وقد جادلها في ذلك ناسٌ فقالوا إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه {ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨] فقالت عائشة صدقتُم، تدرون ما الأقراءُ؟ إنَّما الأقراء الأطهارُ.

قلت: إسناده صحيح كما قال الحافظ ابن حجر.

* * *

١١١٢ - وعن ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - قال: طلاقُ الأمةِ تَطْليقَتانِ، وعِدَّتُها حَيضتانِ. رواه الدارقطني، وأخرجه مرفوعًا وضعفه.

رواه الدارقطني ٤/ ٣٨ قال نا أبو بكر، نا محمَّد بن إسحاق، نا أبو صالح، نا اللَّيث، حدثني عبد الرحمن بن خالد، عن ابن شهاب، عن سالم، ونافع أن ابن عمر كان يقول طلاقُ العبدِ الحرَّةَ تطليقتان، وعدتها ثلاثةُ قروء، وطلاق الحرِّ الأمةَ تطليقتان، وعِدَّتها عدة الأمة حيضتان.

رواه مالك في "الموطأ" ٢/ ٥٧٤ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا طَلَّقَ العبدُ امرأتَه تطليقتين، فقد حَرُمَت عليه حتَّى تنكح زوجًا غيره، حرَّةً كانت أو أَمَةً، وعِدَّةُ الحُرَّةِ ثلاثُ حيضٍ، وعدة الأمة حيضتان قلت: إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>