عباس به مرفوعًا واللفظ للبخاري وزاد فقام رجل فقال يا رسول الله؟ امرأتي خرجت حاجة واكتتبتُ في غزوة كذا وكذا فقال "ارجع فحجَّ مع امرأتكَ".
ومسلم بلفظ "لا يخلون رجل بامرأة، إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا ذي محرم".
تنبيه: عزو الحافظ الحديث إلى البخاري فقط فيه قصور وقد خالف منهجه الذي سار عليه، لأن الحديث عند مسلم أيضًا فكان الأولى أن يقول الحافظ ابن حجر متفق عليه.
* * *
١١١٩ - وعن أبي سعيدٍ - رضي الله عنه - أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال في سبايا أوطاسٍ. "لا تُوطَأ حاملٌ حتَّى تَضَعَ، ولا غيرُ ذاتِ حَمْلٍ حتَّى تحيضَ حَيضَةً" أخرجه أبو داود، وصححه الحاكم.
رواه أبو داود (٢١٥٧)، وأحمد ٣/ ٦٢، والدارمي ٢/ ١٧١، والبيهقي ٧/ ٤٤٩، والحاكم ٢/ ١٩٥، والدارقطني ٤/ ١١٢، كلهم من طريق شريك، عن قيس بن وهب -زاد أحمد وأبي إسحاق- عن أبي الوداك، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في سبايا أوطاس فذكره.