قال الزيلعي في "نصب الراية" ٤/ ٢٥٢ وله طريق أخرى مرسلة، قال ابن أبي شيبة في "مصنفه" حدثنا أبو خالد الأحمر، عن داود، قال: قلت للشعبي إن أبا موسى نهى يوم فتح تستر، أن لا توطأ الحبالى، ولا يُشارك المشركون في أولادهم، فإن الماء يزيد في الولد، هو شيء قاله برأيه، أو رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال نهى رسول الله يوم أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع أو حائل حتى تستبرأ اهـ.
وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" ١/ ٢٤٣ إسناده حسن اهـ.
ورواه عبد الرزاق ٧/ ٢٧٧ عن الثوري عن زكريا عن الشعبي قال أصاب المسلمون نساء يوم أوطاس، فأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن لا يقعوا على حامل حتى تضع، ولا على غير حامل حتى تحيض حيضة.
قال الألباني رحمه الله في "الإرواء" ٧/ ٢٠٠ إسناده مرسل صحيح، فهو شاهد قوي للحديث.
* * *
١١٢٠ - وله شاهدٌ عن ابن عباس في الدارقطني.
رواه الدارقطني ٣/ ٢٥٧ قال نا أبو محمد بن صاعد، نا عبد الله بن عمران العابدي بمكة، نا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن مسلم الجَنَدي، عن ابن عباس، قال: نَهَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تُوطأ حامل حتَّى تضع، أو حائل حتى تَحيضَ. قال الدارقطني قال ابن صاعد وما قال لنا في هذا الإسناد أحد عن ابن عباس إلا العابدي.