سألت أبي عن حديث رواه إسحاق بن منصور، عن حماد بن سلمة، عن عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل حديث يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، في الرجل لا يقدر أن ينفق على امرأته قال يفرق بينهما قال أبي وهم إسحاق في اختصار هذا الحديث، وذلك أن الحديث إنما هو عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "ابدأ بمن تعول تقول امرأتك أنفق علي أو طلقني" فتناول هذا الحديث اهـ.
وحديث أبي هريرة ضعفه ابن عبد الهاديء، فقال في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" ٣/ ٢٥٢. هذا الحديث منكر، لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة وهو حديث منكر، وإنما يعرف من كلام سعيد بن المسيب، كذا رواه سعيد بن منصور اهـ.
* * *
١١٤٦ - وعن عُمَرَ - رضي الله عنه - أنَّه كتَب إلى أُمَراءِ الأجنادِ في رجالٍ غابُوا عن نِسائِهِم، أنْ يَأخُذوهُم بأنْ يُنفِقُوا أو يُطَلِّقُوا، فإنْ طَلَّقوا بَعَثُوا بنفقَةِ ما حَبَسُوا أخرجه الشافعيُّ، ثم البيهقيُّ بإسنادٍ حَسَنٍ.
رواه الشافعي كما في "المسند"(٢١٣) قال. أخبرنا مسلم بن خالد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أنّ عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم،