فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسو. ا
ومن طريق الشافعي رواه البيهقي ٧/ ٤٦٩، والبغوي في "شرح السنة"(٢٣٩٦).
قال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" ٢/ ٢٥٧ رواه الشافعي في مسنده بإسناد صحيح على شرطه.
قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف كما سبق (١).
لهذا قال الألباني في "الإرواء" ٧/ ٢٢٨ هذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، غير مسلم بن خالد وهو الزنجي قال الحافظ في "التقريب" صدوق كثير الأوهام قلت -أي الألباني-. فإن كان تفرّد به، فالإسناد غير ثابت خلافًا لما نقله المصنف عن ابن المنذر، ولكن الظاهر أنه لم يتفرد به، فقد جاء في "العلل" لابن أبي حاتم ١/ ٤٠٦ سمعت أبي ذكر حديث حماد عن عبيد الله بن عمر قال أبي: نحن نأخذ بهذا في نفقة ما مضى. ثم قال الألباني ويؤيد ما استظهرته أن الإمام أحمد احتج به في "مسائل أبي داود" عنه ص ١٧٩، والله أعلم. انتهى ما نقله وقاله الألباني.
(١) راجع كتاب الحج باب شرط النيابة في الحج وأيضًا باب الفطر يوم يفطر الناس.