للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قلت: ولم ينفرد به مسلم بن خالد الزنجي، بل تابعه حماد كما في "العلل" لابن أبي حاتم (١٢١٧) وأيضًا، عبد الرزاق، فقد قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" ٢/ ٤ ورواه ابن المنذر من طرق عبد الرزاق، عن عبيد الله بن عمر به وأتم سياقا، وهو في "مصنف" عبد الرزاق (١)، وذكره أبو حاتم في "العلل" عن حماد بن سلمة، عن عبيد الله به وقال. وبه نأخذ وقال ابن حزم صح عن عمر إسقاط طلب المرأة للنفقة إذا أعسر بها زوجها اهـ.

وقال ابن الملقن في "البدر المنير" ٨/ ٣١٥ رواه عبد الرزاق في "مصنفه" بإسناد جيد ومن جهته أخرجه ابن المنذر في كتابه "الأوسط".

* * *

١١٤٧ - وعن أبي هريرةَ - رضي الله عنه - قال جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسولَ الله! عندي دينار؟ قال "أنفِقْهُ على نفسِكَ" قال: عندي آخرُ؟ قال. "أنفِقْه على ولدِكَ" قال: عندي آخرُ؟ قال. "أنفِقْه على أهلِك" قال. عندي آخرُ؟ قال. "أنفِقْه على خادِمِكَ" قال: عندي آخرُ. قال. "أنتَ أعلمُ" أخرجه الشافعيُّ، واللفظُ له، وأبو داود. وأخرجه النسائيُّ والحاكمُ بتقديمِ الزَّوْجَةِ على الولدِ.


(١) لم أقف عليه في المطبوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>