فكان يستخدمها، فلما شبَّ الغلامُ دعى بها يومًا، فقال اصنعي كذا وكذا، فقال الغلام: لا تأتيك، حتى متى تستأمي أمي؟ قال فغضب أبوه، فحذفه بسيفه، فأصاب رجله أو غيرها فقطعها، فنزف الغلام فمات، فانطلق في رهطٍ من قومه إلى عمر - رضي الله عنه - فقال: يا عدُوَّ نفسه، أنت الذي قتلتَ ابنَك؟ لولا أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"لا يُقاد الأب بابنه لقتلتك" هلم ديته. قال فأتاه بعشرين أو ثلاثين ومئة بعير، قال فتخير منها مئة، فدفعها إلى ورثته وترك أباه.
وقال ابن كثير في "مسند الفاروق" ٢/ ٤٤٠ قال علي بن المديني وقد سُئل عن هذا الحديث هو ضعيف، إنما رواه عمرو بن شعيب رواه عن حجاج بن أرطاة وإسماعيل بن مسلم، وليس هذا مما يعتمد عليه اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" ٤/ ٢٠ وصحح البيهقي سنده لأن رواته ثقات اهـ.
ورواه أحمد ١/ ١٦ قال ثنا أسود بن عامر، قال أخبرنا جعفر -يعني الأحمر- عن مطرف، عن الحكم، عن مجاهد، قال حذف رجل ابنًا له بسيف، فقتله، فرفع إلى عمر، فقال لولا أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول "لا يُقاد الوالد من ولده" لقتلتك قبل أن تبرح.
قلت: مجاهد لم يسمع من عمر بن الخطاب، ولهذا قال ابن كثير في "مسند الفاروق" ٢/ ٤٤٠. هذا منقطع. اهـ.