وقوى الحديث ابن عبد البر فقد نقل الزركشي في "شرحه" ٣/ ١٢ أن ابن عبد البر قال: هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه.
وفي الباب عن ابن عباس وسراقة بن مالك.
أولًا: حديث ابن عباس سبق تخريجه في باب النهي عن إقامة الحدود في المساجد.
ثانيًا: حديث سراقة بن مالك رواه الترمذي (١٣٩٩) حدثنا علي بن حُجْر، حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثنا المثنى بن الصبَّاح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن سُراقة بن مالك بن جعشم، قال: حضرتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُقِيدُ الأبَ من ابنه ولا يُقيدُ الابنَ من أبيه.
قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه المثنى بن الصباح وهو ضعيف، وقد اختلف في إسناده.
قال الترمذي ٥/ ٨٦: هذا حديث لا نعرفه من حديث سُراقة إلا من هذا الوجه، وليس إسناده بصحيح، ورواه إسماعيل بن عياش، عن المثنى بن الصباح، والمثنى بن الصبَّاح يُضَعَّفُ في الحديث، وقد روى هذا الحديثَ أبو خالد الأحمرُ عن الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد رُوي هذا الحديثُ عن عمرِو بن شعيبٍ مرسلًا، وهذا الحديث فيه اضطراب اهـ.