عن عكرمة، عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول "من قُتِل دود ماله فهو شهيد".
ورواه مسلم ١/ ١٢٤ - ١٢٥ من طريق ابن جريج، قال أخبرني سليمان الأحول؛ أن ثابتًا مولى عمر بن عبد الرحمن أخبره؛ أنه لما كان بين عبد الله بن عمرو وبين عنبسة بن أبي سفيان ما كان تيسروا للقتال فركب خالد بن العاص إلى عبد الله بن عمرو فوعظه خالد. فقال عبد الله بن عمرو. أما علمت أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال "مَن قُتِلَ دون ماله فهو شهيد".
تنبيه: مما سبق كان الأولى للحافظ ابن حجر أن يعزو الحديث إلى المتفق عليه.
* * *
١١٩٧ - وعن عِمرانَ بنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنهما - قال: قاتلَ يعلَى بن أُميةَ رَجُلًا، فعَضَّ أحدُهما صاحِبَه، فانْتَزَعَ يَدَهُ من فَمِهِ، فنزَعَ ثَنِيَّتَهُ، فاختَصَما إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقال "أَيَعَضُّ أحدُكم أخاه كما يَعَضُّ الفحلُ؟ لا دِيَةَ له" متفق عليه واللفظ لمسلم.
رواه البخاري (٦٨٩٢)، ومسلم ٣/ ١٣٠٠، والنسائي ٨/ ٧٩، وابن ماجة (٢٦٥٧) كلهم من طريق قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن عمران بن حصين به مرفوعًا.