للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وللحديث طرق أخرى عن عمران بن حصين كما عند النسائي ٧/ ٢٧ - ٢٦ و ٨/ ٢٨ وغيره وروى البخاري (٦٨٩٣)، ومسلم ٣/ ١٣٠١ - ١٣٠٢، والنسائي ٧/ ٣٠ - ٣١، وأَبو داود (٤٥٨٤)، وابن ماجة (٢٦٥٦) كلهم من طريق عطاء، عن صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه، قال كان لي أجير، فقاتل إنسانًا، فعض أحدُهما يدَ الآخرِ، فانتزعَ المعضوضُ يدَه من في العاضِّ، فانتزع إحدى ثنِيَّتَيهِ فأتيا النبي - صلى الله عليه وسلم - فأهدر ثَنِيَّتَهُ واللفظ لمسلم.

وقد وقع في إسناد النسائي وابن ماجة عن عميه يعلى وسلمة ابني أمية، قالا بنحوه.

* * *

١١٩٨ - وعن أبي هُريرةَ - رضي الله عنه - قال قال أَبو القاسِمِ ثنِيَّتَيهِ "لو أنَّ امْرَأ اطَّلَعَ عليكَ بغيرِ إذْنٍ، فَحَذَفْتَهُ بحصاةٍ، ففقأتَ عينَهُ، لم يكن عليك جُناحٌ" متفق عليه وفي لفظ لأحمد والنسائي وصححه ابن حبان "فلا دِيَةَ له ولا قِصاصَ".

رواه البخاري (٦٩٠٢)، ومسلم ٣/ ١٦٩٩، والنسائي ٨/ ٦١، وأحمد ٢/ ٢٤٣، وابن حبان ١٣ / رقم (٦٠٠٣)، والبيهقي ٨/ ٣٣٨، كلهم عن طريق الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعًا.

ورواه مسلم ٣/ ١٦٩٩، وأَبو داود (٥١٧٢)، وأحمد ٢/ ٢٦٦ و ٤١٤ و ٥٢٧، والطيالسي (٢٤٢٦)، وعبد الرزاق ١٠/ ٣٨٤ رقم (١٩٤٣٣)،

<<  <  ج: ص:  >  >>