١٢٠٧ - عن عُمَرَ بنِ الخطابِ - رضي الله عنه - أنَّه خَطَبَ فقال: إنَّ اللهَ بَعَثَ محمدًا بالحقِّ، وأنزلَ عليه الكتابَ، فكان فيما أنزلَ اللهُ عليه آيةَ الرَّجمِ. قَرَأنَاها ووَعَيناها وعَقَلْناها، فرجَمَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، ورَجَمْنا بعدَه، فأخشَى إن طال بالناسِ زمانٌ أن يَقولَ قائلٌ: ما نَجِدُ الرَّجمَ في كتابِ الله، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فريضةٍ أنزلَها اللهُ، وإنَّ الرَّجمَ حقٌّ في كتابِ الله على مَن زَنَى، إذا أحصَنَ مِن الرِّجالِ والنِّساءِ إذا قامَتِ البيِّنَةُ، أو كان الحَبَلُ أو الاعترافُ. متفق عليه.
رواه البخاري (٦٨٢٩ - ٦٨٣٠)، ومسلم ٣/ ١٣١٧، وأَبو داود (٤٤١٨)، والنسائي كما في "أطراف المزي" ٨/ ٤٩، والترمذي (١٤٣٢) وابن ماجة (٢٥٥٣)، وأحمد ١/ ٢٩ و ٤٠ و ٤٧ و ٥٠ و ٥٥، وابن الجارود في "المنتقى"(٨١٢)، والحميدي (٢٥)، وعبد الرزاق ٧/ ٣١٥ (١٣٣٢٩)، والبيهقي ٨/ ٢١١، كلهم من طريق الزهري، قال: أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عن عمر أنه خطب فذكره بطوله.
* * *
١٢٠٨ - وعن أبي هُريرةَ - رضي الله عنه - قال: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا زَنَتْ أَمَةُ أحدِكم، فَتَبيّنَ زِناها، فَلْيَجْلِدْها