الحَدُّ، ولا يُثَرِّبْ عليها، ثم إنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْها الحَدُّ، ولا يُثَرِّبْ عليها، ثم إنْ زَنَتْ الثالثةَ، فتبيَّنَ زِناها، فَلْيَبِعْها ولو بِحَبْلٍ مِن شَعْرٍ" متفق عليه وهذا لفظ مسلم.
رواه البخاري (٢١٥٢)، ومسلم ٣/ ١٣٢٨، وأَبو داود (٤٤٧١)، وأحمد ٢/ ٤٢٢، كلهم من طريق سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، ورواه النسائي كما في "أطراف المزي" ٩/ ٣٧٥، والترمذي (١٤٤٠) كلاهما من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا.
ورواه البخاري (٢١٥٣ - ٢١٥٤)، ومسلم ٣/ ١٣٢٨ - ١٣٢٩، وأَبو داود (٤٤٦٩)، والترمذي (١٤٣٣)، وابن ماجة (٢٥٦٥)، وأحمد ٤/ ١١٦ - ١١٧، والطيالسي (١٣٣٤ و ٢٥١٣)، والحميدي (٨١٢)، وعبد الرزاق (١٣٥٩٨)، والبيهقي ٨/ ٢٤٢ كلهم من طريق عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة وزيد بن خالد - رضي الله عنهما - مرفوعًا بنحوه.
ورواه أَبو داود الطيالسي (٩٥٢) عن زيد بن خالد وحده.
* * *
١٢٠٩ - وعن عليٍّ - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَقيمُوا الحدودَ على ما مَلَكَتْ أيمانكُم" رواه أَبو داود، وهو في "مسلم" موقوف.