للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورواه ابن ماجه (٢١٢٧) قال: حدثنا علي بن محمد ثنا وكيع ثنا إسماعيل بن رافع، عن خالد بن يزيد، عن عقبة بن عامر الجهني، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. "من نذر نذرًا ولم يسمه، فكفارتة كفارة يمين".

قلت: إسماعيل بن رافع بن عويمر أو ابن أبي عويمر الأنصاري تُكلّم فيه. فقد ضعفه الإمام أحمد، وابن معين، وأبو حاتم، والبخاري، والترمذي، والنسائي، والدارقظني.

وأما شيخه خالد بن يزيد فقد ترجم له المزي في "تهذيب الكمال" ٢/ ٣٧٧ وقال عن عقبة بن عامر الجهني (ق) روى عنه: إسماعيل بن رافع المدني (ق) روى له ابن ماجه. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في "التهذيب" ٣/ ١١٢: يحتمل أن يكون الجهني الذي تقدم في خالد بن زيد. اهـ.

* * *

١٣٧١ - ولأبي داودَ: مِن حديثِ ابنِ عباسٍ مرفوعًا. "مَنْ نَذَرَ نَذْرًا، لم يُسمِّه، فكفّارَتُه كفارةُ يمينٍ، ومَن نَذَرَ نَذْرًا في مَعْصِيَةٍ، فكفَّارَتُهُ كفّارَةُ يَمينٍ، ومَن نَذَرَ نَذْرًا لا يُطيقُهُ، فكفّارَتُه كفّارَةُ يمينٍ" وإسنادُه صحيح؛ إلا أنَّ الحفّاظ رجَّحوا وَقْفَهُ.

رواه أبو داود (٣٣٢٢) قال: حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي، عن ابن أبي فُديك، قال: حدثني طلحة بن يحيى الأنصاري، عن عبد الله

<<  <  ج: ص:  >  >>