ابن سعيد بن أبي هند، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن كريب، عن ابن عباس به مرفوعًا وتمامه:"ومَن نذر نذرًا أطاقه فليفِ به".
وقد اختلف في إسناده. فقد رواه ابن أبي شيبة ٤/ ١٧٣ عن وكيع به موقوفًا. ولهذا قال أبو داود عقب الحديث: وروى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبي الهند، أوقفوه على ابن عباس. اهـ.
وقد رجَّح الأئمة الوقف قال ابن أبي حاتم في "العلل"(١٣٢٦): سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه يعقوب بن كاسب، عن مغيرة بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن بكير بن عبد الله الأشج، عن كريب، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "من نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفارة يمين" وذكر الحديث، فقالا: رواه وكيع، عن مغيرة، فأوقفه. والموقوف الصحيح قلت لهما: الوهم ممن؟ قالا: ما ندري من مغيرة أو من ابن كاسب. اهـ.
وانتصر الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" ٤/ ١٩٤ إلى تقوية الحديث فقال: إسناده حسن، فيه طلحة بن يحيى، وهو مختلف فيه. وقال أبو داود: روي موقوفًا. يعني: وهو أصح. وقال النووي في "الروضة". حديث "لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين" ضعيف باتفاق المحدثين. اهـ ثم تعقبه الحافظ فقال: قد صححه الطحاوي، وأبو علي بن السكن، فأين الاتفاق. اهـ.
قال الألباني في "الإرواء" ٨/ ٢١١: فالصواب في الحديث وقفه علي ابن عباس، والله أعلم. نعم قد تابعه خارجة بن مصعب عن