وذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب "التوحيد" باب: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقال الشيخ: إسناده على شرطهما. اهـ.
وقال الألباني كما في "صحيح سنن أبي داود"(٢٨٣٤). صحيح. اهـ. ورواه أحمد ٤/ ٦٤ و ٥/ ٣٧٦ قال ثنا أبو بكر الحنفي، قال ثنا عبد الحميد بن جعفر، عن عمرو بن شعيب، عن ابنة كردمة، عن أبيها: أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني نذرت أن أنحر ثلاثة مِن إبلي، فقال:"إن كان على جمع من جمع الجاهلية، أو على عيد من أعيادهم أو على وثن فلا، وإن كان على غير ذلك، فاقضِ نذرك" فقال: يا رسول الله؛ إنَّ على أُمِّ هذه الجارية مشيًا، أفأمشي عنها؟ قال:"نعم".
قلت: رجاله لا بأس بهم.
* * *
١٣٧٨ - ولَهُ شاهدٌ مِن حديثِ كَرْدَمَ عندَ أحمدَ.
رواه أحمد ٣/ ٤١٩ قال: حدثنا عبد الصمد، حدثني أبو الحويرثِ حفصُ من ولد عثمان بن أبي العاص، قال: حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن يَعْلَى بن كعب، عن ميمونة بنت كردم، عن أبيها كردم بن سفيان، أنَّه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نذرٍ؛ نذره في الجاهلية. فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ألوثن أو لِنُصُبٍ؟ " قال: لا، ولكن لله تبارك