للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتعالى، قال "فأوفِ لله تبارك وتعالى ما جَعَلْتَ له، انْحَرْ على بُوَانَةَ، وأوف بنذرك".

قال الهيثمي في "المجمع" ٤/ ١٩١. رواه أحمد وفيه من لا يعرف.

قلت: في إسناده عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى بن كعب الطائفي قال ابن معين: صالح اهـ. وقال في رواية أخرى ضعيف اهـ. وقال أبو حاتم ليس بقوي لين الحديث، بابه طلحة بن عمرو اهـ. وقال. النسائي: ليس بذاك القوي، ويكتب حديثه اهـ. وقال البخاري: فيه نظر. اهـ. ونقل ابن خلفون عن ابن المديني أنه وثقه وقال الدارقطني. يعتبر به.

وباقي رجاله ثقات غير أبي الحويرث حفص في الإسناد لم أميزه ذكر ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٣/ ١٨٥ حفص بن أبي العاص قال روى عن عمر بن الخطاب روى عنه الحس البصري اهـ. وقد ذكره ابن حجر في "تعجيل المنفعة" ص ٤٨٠ رقم (١٢٦٤)، انفرد بالرواية عنه عبد الصمد بن عبد الوارث، ولم يؤثر توثيقه عن أحد ورواه أحمد ٤/ ٦٤ و ٥/ ٣٧٦ قال. ثنا أبو بكر الحنفي قال ثنا عبد الحميد بن جعفر، عن عمرو بن شعيب، عن ابنة كردمة، عن أبيها: أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال إني نذرت أن أنحر ثلاثة من إبلي فقال: "إن كان على جمع من جمع الجاهلية، أو على عيد من أعيادهم أو على وثن فلا. وإن كان على غير ذلك فاقض نذرك" قال يا رسول الله، إن على أم هذه الجارية مشيًا أفأمشي عنها؟ قال "نعم" قلت: رجاله لا بأس بهم. ولم أميز قول الهيثمي في "المجمع" ٤/ ١٩١: رواه أحمد وفيه من لم أعرفه. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>