لهذا قال ابن الملقن في "الخلاصة" ٢/ ٤٦٢: أشار إلى ضعفه الشافعي وناقشه البيهقي.
والحديث صححه الترمذي ٤/ ٢٦٠ - ٢٦١ فقال: هذا حديث حسن صحيح. ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم على التوَّرع. وقالوا: لا يعتق المُكاتب، وإن كان عنده ما يؤدي حتى يؤدي. أهـ.
وصحح الحديث الحاكم ووافقه الذهبي.
وقال الألباني في "الإرواء" ٦/ ١٨٣: ومما يدلّ على ضعف هذا الحديث عمل أمهات المؤمنين على خلافه، وهن اللاتي خوطبن به فيما زعم راويه! وقد صح ذلك عن بعضهن. . . أهـ. لكن إذا كان من باب التورع فلا تعارض. والله أعلم.
* * *
١٤٣٣ - وعن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما - أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"يُودَى المُكاتَبُ بِقَدْرِ ما عَتَقَ مِنهُ دِيَةَ الحُرِّ، وبِقَدْرِ ما رَقَّ منه دِيَةَ العبدِ" رواه أحمد وأبو داود والنسائيُّ.
رواه أبو داود (٤٥٨١) والنسائيُّ ٨/ ٤٦، وأحمد ١/ ٢٢٢ و ٢٢٦ و ٢٦٠ و ٣٦٣، والطيالسي (٢٦٨٦)، والحاكم ٢/ ٢٣٧، والدراقطني ٣/ ١٩٩ و ١٢٣، كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا به.