للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورواه البيهقي ١/ ٣٠٣ من طريق محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا عبد الله بن صالح حدثني يحيى بن أيوب عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: من غسل الميت فليغتسل. ومن أدخله فليتوضأ. هكذا موقوف على أبي هريرة.

ورواه أيضًا ١/ ٣٠٣ من طريق أبي اليمان أخبرني شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب: أن السنة أن يغتسل من غسل ميتًا ويتوضأ من نزل حفرته حين يدفن ولا وضوء على أحد من غير ذلك.

قلت طرق الحديث ضعيفة ومضطربة.

ولهذا قال الترمذي في "العلل" ١/ ٤٠٢: سألت محمدًا عن هذا الحديث من غسل ميتًا فليغتسل. فقال: روى بعضهم عن سهيل ابن أبي صالح عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة موقوفًا قال محمد: إن أحمد بن حنبل وعلى بن عبد الله قالا: لا يصح من هذا الباب شيء. وقال محمد: وحديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك. اه.

وقال البيهقي ١/ ٣٠٢: هذا هو الصحح موقوفًا على أبي هريرة. كما أشار إليه البخاري. اه.

ونقل الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" ١/ ١٤٤ - ١٤٥ عن علي وأحمد أنهما قالا: لا يصح في الباب شيء. اه.

<<  <  ج: ص:  >  >>