وقال البيهقي ١/ ٣٠٢ - ٣٠٣: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ أبو بكر المطرز قال: سمعت محمد بن يحيى يقول: لا أعلم فيمن غسل ميتًا فليغتسل حديثًا ثابتًا، ولو ثبت لزمنا استعماله. قال الإمام أحمد: وقد روي من وجه آخر ضعيف عن أبي سلمة مرفوعًا. اه.
وقال عبد الله ابن الإمام أحمد في "المسائل" ١/ ٧٨ رقم (٨٧): سئل أبي وأنا أسمع عن حديث أبي هريرة "مِن غُسِل الميت الغُسلُ" قال أبي: ليس فيه حديث يثبت.
وقال أيضًا ١/ ٨٢ رقم (٩٢): سمعت أبي يقول: روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "الغُسلُ من غُسلِ الميت"، وليس يثبت، ولا يتوضأ من حمل الجنازة؛ ليس يثبت. اه.
وقال أبو داود في "مسائله للإمام أحمد"(١٩٦٤): سمعت أحمد ذكر في "مَن غَسَّل ميتًا فليغتسل" فقال: ليس يثبت فيه حديث ... اه.
وقال أيضًا البيهقي ١/ ٣٠٣: الروايات المرفوعة في هذا الباب عن أبي هريرة غير قوية لجهالة بعض رواتها وضعف بعضهم، والصحيح عن أبي هريرة من قوله غير مرفوع. اه.
وقال ابن أبي حاتم في "العلل"(١٠٣٥): سئل أبي عن حديث رواه هدبة عن حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من غسل ميتًا فليغتسل ومن