أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرسل إلى رجل من الأنصار فجاءَ ورأسُه يَقطُر، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لعلنا أعجلناك؟ " فقال: نعم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أُعْجِلْتَ -أو قُحِطْتَ- فعليك الوضوءُ". هذا لفظ البخاري.
وعند مسلم وابن ماجه (٦٠٦)"فلا غُسْلَ عليك، وعليك الوضوءُ".
* * *
١١٠ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جلس بين شُعَبِها الأربع ثم جَهَدَها فقد وجبَ الغُسلُ" متفق عليه. زاد مسلم "وإنْ لم يُنْزِل".
رواه البخاري (٢٩١) ومسلم ١/ ٢٧١ والنسائي ١/ ١١٠ وأبو داود (٢١٦) وابن ماجه (٦١٠) وأحمد ٢/ ٢٣٤ و ٣٩٣ والبيهقي ١/ ١٦٣ والدارقطني ١/ ١١٢ والطحاوي ١/ ٥٦ وابن الجارود (٩٢) كلهم من طريق قتاده عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة؛ أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا جلس بين شُعبِها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل".
وعند مسلم ١/ ٢٧١ من طريق مطر عن الحسن به وفيه "وإن لم ينزل".
ورواه مسلم ١/ ٢٧١ والبيهقي ١/ ١٦٣ وغيرهما من طريق هشام عن حميد بن هلال قال: ولا أعلمه إلا عن أبي بردة، عن أبي موسى