قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار. فقال الأنصاريون: لا يجب الغُسل إلا من الدَّفْقِ أو من الماء، وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغُسل قال: قال أبو موسى: فأنا أشفيكُم من ذلك. فقمتُ فاستأذنتُ على عائشة فأُذِنَ لي. فقلت لها: يا أُمّاهْ! -أو يا أمَّ المؤمنين- إني أريد أن أسألك عن شيء، وأني أستحييك. فقالت: لا تَستحِي أن تسألني عما كنتَ سائلًا عنه أُمَّكَ التي وَلَدَتْكَ؛ فإنما أنا أُمّكَ. قلت: فما يُوجبُ الغُسلَ؟ قالت: على الخبير سقطتَ. قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جلس بين شُعَبِها الأربع، ومس الخِتانُ الختانَ، فقد وجب الغُسلُ".
ورواه النسائي ١/ ١١١ من طريق أشعث عن ابن سيرين عن أبي هريرة.
قال ابن أبي حاتم في "العلل"(٨٠): سألت أبا زرعة عن حديث رواه ابن شرحبيل عن عيسى بن يونس عن أشعث عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا قعد بين شُعَبِها الأربعِ واجتهد فقد وجب الغُسل". قال أبي: هذا خطأ إنما هو: أشعث عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قلت لأبي: ممن الخطأ؟ قال: من أحدهما إما من ابن شرحبيل وإما من عيسى. وقال أبو زرعة: لا أحفظ حديث أشعث إلا هكذا. قلت: فيمكنك أن تقول: خطأ؟ قال: لا. روى قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ورواه يونس عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. اهـ.