للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذكر الهيثمي في "مجمع الزوائد" ١/ ٢٦٦ أن الطبراني رواه في "الكبير" عن سهل بن رافع عن أبيه ... اهـ.

خامسًا: حديث عائشة رواه مسلم ١/ ٢٧١ من طريق هشام بن حسان عن حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغُسل إلا من الدَّفْقِ أو من الماء، وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغُسل. قال: قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك، فقمت فأستأذنت على عائشة، فأذُن لي. فقلت لها: يا أُمّاه -أو يا أم المؤمنين- أني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك. فقالت: لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلًا عنه أمَّكَ التي وَلَدَتْكَ فإنما أنا أمك.

قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل".

قال ابن رجب في "شرح البخاري" ١/ ٣٦٨: ولم يخرج البخاري حديث عائشة وقد خرجه مسلم من رواية هشام بن حسان ... وقد عجب أحمد من هذا الحديث وأن يكون حميد بن هلال حدث به بهذا الإسناد. وقال الدارقطني: صحيح غريب؛ تفرد به هشام بن حسان عن حميد. اهـ.

وروى مسلم ١/ ٢٧٢ من طريق أبي الزبير عن جابر عن أم كلثوم عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: إن رجلًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن

<<  <  ج: ص:  >  >>