للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرجل يجامع أهله ثم يكسل، هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نَغتسل".

ونقل ابن رجب في "شرحه للبخاري" ١/ ٣٦٩ عن الدارقطني أنه قال: لم يختلف عن أبي الزبير في رفع الحديث ... اهـ.

وروى الدارقطني ١/ ١٢٧ وابن حبان كما في "الإحسان" ٢/ ٢٥٤ وابن شاهين في "ناسخ الحديث ومنسوخه" ص ٤٥٣ كلهم من طريق الحسين بن عمران حدثني الزهري قال: سألت عروة عن الذي يجامع فلا يُنزِل؟ فقال: تُرِكَ وعلى الناس أن يأخذوا بالآخر من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وحدثتني عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك ولا يغتسل، وذلك قبلَ فتح مكة؛ ثم اغتسل بعد ذلك، وأمر الناسَ بالغسل.

قلت: الحسين بن عمران الجهني تكلم في روايته عن الزهري.

ولهذا قال الحازمي في "الاعتبار" ص ١٢٢: هذا حديث صححه ابن حبان غير أن الحسين بن عمران كثيرًا ما يأتي عن الزهري بمناكير، وقد ضعفه غير واحد من أهل الحديث. اهـ.

وذكر العقيلي حديثه في الغسل إذا لم ينزل، ونقل عن البخاري أنه قال: لا يتابع على حديثه. اهـ. وذكره ابن حبان في "الثقات" ٦/ ٢٠٧ وقال الجعبري في "رسوخ الأخبار" ص ٢٠٧: لا يضرّ ما قيل في الحسين بن عمران لأنه مرجوح. اهـ.

وقال الحافظ في "التقريب" (١٣٣٨): صدوق. يهم. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>