وروى ابن الجارود (٩٣) والطحاوي ١/ ٥٥ والبيهقي ١/ ١٦٤ وابن حبان ٣/ ٤٥١ كلهم من طريق الأوزاعي، قال: حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: عن عائشة أنها سئلت عن الرجل الذي يجامع، فلا ينزل الماء؟ قالت: فعلت ذلك أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاغتسلنا منه جميعًا.
قلت: رجاله لا بأس بهم.
ورواه عن الأوزاعي عبد الله بن كثير الدمشقي وبشر بن بكر والوليد بن يزيد.
ووقع عند الشافعي في "الأم " ١/ ٣٦ عن الثقة عن الأوزاعي به لكن قال: عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أو يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد.
قال البيهقي في "المعرفة" ١/ ٤١٤: هكذا رواه الربيع عن الشافعي بالشك ورواه المزني عن الشافعي. فقال: عن عبد الرحمن بن القاسم فذكره بلا شك. اهـ.
ورواه الترمذي (١٠٨) وأحمد ٦/ ١٦١ وابن حبان ٣/ ٤٥٢ كلهم من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال: حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: إذا جاوز الختانُ الختانَ، فقد وجب الغسل، فعلت أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاغتسلنا.
قال الألباني حفظه الله في "الإرواء" ١/ ١٢١: سنده صحيح، وقد أعل بما يقدح لا سيما وله الطرق الأخرى اهـ.